للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامساً: الحرام (١).

وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو التالي:

القسم الأول: الفرض والواجب

وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي:

الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع.

مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه (٢).

الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب.


(١) الحرام لغة: الممنوع، وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص ١١٦؛ المصباح المنير ص ١١٦.
والحرام اصطلاحاً هو: ما ذُم فاعله شرعاً. البلبل في أصول الفقه ص ٣٣.
أو هو: ما في تركه الثواب، وفي فعله العقاب. أو هو: ما نُهي عنه نهياً جازما. مذكرة أصول الفقه ص ١٨.
(٢) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>