للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: عن ابن عباس-رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج بناته ونساءه في العيدين» (١).

ووجه الاستدلال منها: أن حديث جابر وابن عباس-رضي الله عنهما- يدلان على أن النساء كن يخرجن للعيدين في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وحديث أم عطية-رضي الله عنها- فيه الأمر بخروجهنّ، وهو وإن كان ظاهراً في الوجوب إلا أنه حمل على الاستحباب للأدلة التي تحث المرأة على عدم الخروج من البيت، ومنها ما جاء فيه أن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد (٢).

دليل القول السادس

ويستدل للقول السادس- وهو أن الخروج حق عليهنّ للعيدين- بما يلي:

أولاً: الأدلة التي استُدل بها للقول السابق.

ثانياً: عن أبي بكر -رضي الله عنه- قال: (حق على ذات نطاق (٣) الخروج إلى العيدين) (٤).


(١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٣٢، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، ح (١٣٠٩)
وابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو مدلس ولذلك ضعفه البوصيري، والشيخ الألباني. انظر: زوائد ابن ماجة ص ١٩٥؛ ضعيف سنن ابن ماجة ص ٢٣٢.
(٢) انظر: المغني ٣/ ٢٦٣ - ٢٦٥؛ الشرح الكبير ٥/ ٣٢٨ - ٣٣٠؛ نيل الأوطار ٣/ ٤٠٠.
(٣) النطاق هو: شقة من ملابس النساء. وقيل: هو حبل تشد به المرأة وسطها للمهنة. انظر: مختار الصحاح ص ٥٨٦؛ المصباح المنير ص ٥٠٠.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣. وقال ابن حجر في الفتح ٢/ ٥٧٩: (وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد أبو يعلى وابن المنذر).

<<  <  ج: ص:  >  >>