= كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال القرطبي في تفسيره: والمحفوظ أن ابن عمر طلق واحدة في الحيض. كذلك قال صالح بن كيسان، وموسى بن عقبة، وإسماعيل بن أمية، وليث بن سعد، وابن أبي ذئب، وابن جريج، وجابر، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذلك قال الزهري، عن سالم، عن أبيه، ويونس بن خبير والشعبي والحسن. ا. هـ. منه. قال شيخنا: فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور.
٣ - حديث أبي داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد - أبو ركانة وإخوته - أم ركانة، وتزوج امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ما يغني عني إلَّا كما تغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي - صلى الله عليه وسلم - الحمية، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه:"أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبهُ مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ كَذَا وَكَذَا، وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا"؟. قالوا: نعم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طَلِّقْهَا" ففعل. فقال:"رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ". فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله. قال:"قَدْ عَلِمْت. رَاجِعْهَا". وتلا:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}(١).
قال شيخنا، عليه رحمة الله: والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط؛ لأن ابن جريج قال فيه: أخبرني بعض بني أبي رافع. وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو، فسقوطها ظاهر كما ترى.
٤ - حديث أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. =