للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِخِلَافِ صَدَقَةٍ عَلَيْهِ إنْ حِيزَتْ (١) وَإخْدَامِ سِنِينَ، وَوُقِفَ إنْ وَطِئَهُمَا لِيُحَرِّمَ (٢) فَإِنْ أبْقَى الثّانِيةِ اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ عَقَدَ فاشْتَرى فالأُولَى، فَإِنْ وَطِئ أوْ عَقَدَ بَعْدَ تَلَذُّذِهِ بأخْتِهَا بِمِلْكٍ فَكالْأوَّلِ (٣).

(١) وقوله: بخلاف صدقة عليه إن حيزت، قال المواق هنا ما نصه: ابن يونس: لو وهبها لابنه الكبير أو لأجنبي. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: لا تحل له أختها حتى يقبضها الموهوب له؛ لأن ربها لو أعتقها قبل قبضه، أو أحبلها، مضى عتقه وإيلاده وبطلت الهبة. قال ابن عرفة: قول الصقلي هذا مردود لأن الاعتصار من الكبير بعد الغيبة صحيح إن لم يكن وطئها. ا. هـ. منه.

(٢) وقوله: ووقف إن وطئهما ليحرم، قال المواق: من المدونة، إن وطئ الأخرى قبل تحريمه الأولى، وقف عنهما حتى يحرم أيتهما شاء؛ إن حرم الثانية لم يوقف عن الأولى، وإن عكس وقف عن الثانية حتى يستبرئها لفساد مائه. ا. هـ. منه، قال الحطاب: قال القرطبي عن مذهب مالك: ولم يوكل ذلك إلى أمانته لأنه متهم. ا. هـ: منه.

(٣) وقوله: وإن عقد فاشترى فالأولى، معناه؛ وإن عقد رجل النكاح على إحدى محرمتي الجمع، فاشترى محرمة الجمع معها، فإن الأولى - التي هي الزوجة - هي التي يحل له وطؤها، وتحرم عليه التي اشتراها عليها، فإن وطئ التي اشتراها أو تلذذ بها بدون وطء، وقف عنهما ليحرم إحداهما، فإن أبقى الثانية استبرأها، وإن كان عقد النكاح على الأخت مثلًا بعد تلذذه بأختها بالملك، فحكمه كحكم الأول، من أنه يوقف عنهما حتى يحرم إحداهما، وأنه يستبرئ الثانية إن أبقاها. ا. هـ.

قال الحطاب هنا: فرعان من المدونة:

الأول: من باع أمة وطئها، ثم تزوج أختها فلم يطأها حتى اشترى المبيعة، لم يطأ إلا الزوجة. والعقد ههنا كالوطء في الملك.

الثاني: من زوج أم ولده ثم اشترى أختها فوطئها، ثم رجعت إليه أم ولده، أقام على وطء الأمة، ولو ولدت منه الأمة، ثم زوجها وأختها، ثم رجعتا إليه جميعًا، وطئ أيتهما شاء إلا أن يطأ أولاهما رجوعًا. ا. هـ. منه. والله أعلم بأدلة ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>