(٢) المجموع (٢٠/ ١١٨)، قال ابن عبدالبر: (وقد أجمع علماء المسلمين في كل عصر وبكل مصر فيما بلغنا وصح عندنا أن عصير العنب إذا رمى بالزبد وهدأ وأسكر الكثير منه أو القليل أنه خمر). التمهيد (١/ ٢٤٥). (٣) قال الشافعي: (السكر محرم عند جميع أهل الإسلام) الأم (٦/ ٢٢٣)، وقال ابن تيمية: (فإن كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين) مجموع الفتاوى (٣٤/ ٢١٨). (٤) قال مالك: (ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر) المدونة (٤/ ٥٢٣)، وقال الشيرازي: (واسم الخمر يقع على كل مسكر) المهذب (٣/ ٣٧٠)، قال أبو داود: (سمعت أحمد غير مرة، يقول: كل مسكر خمر) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (٣٤٦).