للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يخبر عن أبيه (١)، عن عثمان، "قال: لا مكالبة (٢) إذا وقعت الحدود (٣) فلا شفعة" (٤) (٥).


(١) أبوه: أبو سعيد الأموي المدني القاضي. وقيل أبو عبد الله. وكان ثقة توفي سنة خمس ومائة. (انظر: تقريب التهذيب ١٨).
(٢) المكالبة: المخامصة. وهي من التكالب على الشيء أي التواثب عليه لنيله. (انظر: تاج العروس ١/ ٤٦١. مادة: كَلَبَ).
(٣) الحدود جمع حد. وهو ما فضل بين شيئين. وحد الشيء نهايته. (انظر: النهاية لابن الأثير ١/ ٣٥٣).
(٤)) الشفعة، لغة: الأزدواج، والضم، والزيادة. (انظر: تهذيب اللغة ١/ ٣٩ والمحكم والمحيط ١/ ٢٣٣. مادة: شَفَعَ).
وفي اصطلاح الفقهاء: حق التملك القهري لنصيب شريكه الجديد، بالعوض المسمَّى. (انظر: المغني لابن قدامة ٥/ ٢٢٩. وفتح الباري ٤/ ٣٦٠).
(٥) الحديث ضعيف الإسناد، لوجود الواقدي وموسى بن محمد بن إبراهيم فيه. الأول متروك والثاني منكر الحديث، والحديث بهذا الإسناد موقوف أيضاً. وقد أخرج الحديث - "قضى رسُولُ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسَلَم بالشُّفْعَةِ في كُّلَّ مَا لَمْ يُقْسَم، فإذَا وَقَعَتْ الحدُودُ وصُرفَتْ الطُرقُ فَلا شُفَعَةَ" -مرفوعاً كل من:
(أ) البخاري في صححه ٢/ ٢٢. كتاب الشفعة. باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (١). وفي ٢/ ٥٠ كتاب الشركة. باب الشركة في الأرضين وغيرها (٨). وباب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة (٩). وفي ٤/ ١٤٥. كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة (١٤).
(ب) ومسلم في صحيحه ٣/ ١٢٢٩. كتاب المساقاة (٢٢). باب الشفعة (٢٨). حديث (١٣٤، ١٣٥). بلفظ آخر.
(ج) وأبو داود في سننه ٣/ ٧٨٤. كتاب البيوع (١٧). باب الشفعة (٧٥) حديث (٣٥١٤)، وحديث (٣٥١٥) بألفاظ مقاربة.
(د) والترمذي في جامعه ٣/ ٦٥٢. كتاب الأحكام (١٣). باب ما جاء إذا حُدَّتْ الحدود ووقعت السهام فلا شفعة (٣٣) حديث (١٣٧٠) وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
(? ـ) والنسائي في سننه ٧/ ٣٢٠. كتاب البيوع باب الشفعة وأحكامها (١٠٩).
(و) وابن ماجه في سننه ٢/ ٨٣٤. كتاب الشفعة (١٧). باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣) حديث (٢٤٩٧). (٢٤٩٩).
(ز) والإمام أحمد في مسنده ٣/ ٢٩٦، ٣٩٩.
(ح) والإمام مالك في الموطأ مرسلاً ٢/ ٧١٣. كتاب الشفعة (٣٥). باب ما تقع فيه الشفعة (١) حديث (١).
(ط) وعبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٧٩. كتاب البيوع. باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة. حديث (١٤٣٩١). كما أخرجه موقوفاً -٨/ ٨٠ - على عثمان أيضاً. ومن طريق أخرى. وفيه زيادات. ويحذف ((لا مكالبة).
(ي) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٩. كتاب البيوع، باب الشفعة. وقال: رواه الطبراني في المعجم الكبير، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف، وقد وثق. انتهى. وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ٢٠٢: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
ومعنى الحديث: أنه إذا قُسم العقار بين الشركاء، وبينت مصارف الطرق فيه. وفُصل كل قسم عن الآخر بحدود واضحة، فتكون قد زالت الشركة بذلك، وبالتالي فلا شفعة لأحدهم على الآخر. (انظر: فتح الباري ٤/ ٣٦٠).

<<  <   >  >>