للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

"أنَّ النساءَ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كُنَّ إذا سلَّمنَ من المكتوبة قُمْنَ، وثبتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومَن صلَّى من الرِّجال ما شاء الله، فإذا قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قام الرِّجال".

فهذان حديثان عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الترغيب في تباعد النساء عن الرجال، وبعدَهما حديثان في آداب صلاة النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تغيَّرت حال النساء، حتى قالت عائشةُ رضي الله عنها: "لو أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أَحْدَثَ النساءُ لَمَنَعَهنَّ المسجد، كما مُنعت نساءُ بَنِي إسرائيل"، رواه البخاري ومسلم.

وفي هذا الزمان تغيَّرت أحوال النساء كثيراً، وحصل منهنَّ التبرُّجُ والسُّفور، وسَهُل الوصول إلى مكة والمدينة للرِّجال والنِّساء، والمسجدان الشريفان حصل فيهما توسعةٌ كبيرة، والنساء تأتي إليهما من جهاتٍ مختلفة، وخُصِّص لهنَّ أماكن مُعيَّنة، وجُعل حواجز؛ حتى لا يختلِطنَ بالرِّجال، فأيُّ مانعٍ يَمنَعُ من ذلك؟! بل وكيف يجوز أن يصفَه الكاتبُ بأنَّه بدعةٌ شنيعة؟!

<<  <   >  >>