للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" ١، ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم"٢.

يقول الشيخ د. صالح الفوزان في شرحه لكلام الإمام ابن تيمية: "أهل السنة والجماعة لا يحكمون بالكفر على من يدعي الإسلام ويستقبل القبلة بمطلق ارتكابه المعاصي التي هي دون الشرك والكفر" ٣.

ويقول الإمام الطحاوي ـ رحمه الله ـ "..ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"٤.

يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز ـ رحمه الله ـ تعليقا على كلام الإمام الطحاوي: " مراده رحمه الله أن " أهل السنة والجماعة" لا يكفرون المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه كالزنا، وشرب الخمر، والربا، وعقوق الوالدين، وأمثال ذلك ما لم يستحل ذلك، فإن استحله كفر؛ لكونه بذلك مكذبا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، خارجا


١ رواه البخاري، في كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ} رقم:٥١٥٠، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، رقم: ٨٦.
٢ العقيدة الواسطية، لابن تيمية، ص٢٢ـ٢٣.
٣ شرح العقيدة الواسطية، د. الفوزان، ص ١٨٠.
٤ شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٣٢.

<<  <   >  >>