أطلق المصنف أن النسخ يعرف بقول الصح أبي لكن هل يكتفي بقوله هذا ناسخ أو هذا منسوخ أو لابد من التصريح بأن هذا متأخر عن هذا فالذي ذكره الأصوليون كصاحب المحصول والآمدي وابن الحاجب أنه لابد من إخباره بأن أحدهما متأخر ولا يكتفي بقوله هذا ناسخ لاحتمال أن يقوله عن اجتهاد ونحن لا نرى ما يراه وحكى صاحب المحصول عن الكرخى أنه يكفي إخباره بالنسخ إذ لولا ظهور النسخ فيه لم يطلقه وما ذهب إليه الكرخى هو الظاهر وفي عبارة الشافعي ما يقتضى الاكتفاء بذلك فإنه قال ولا يستدل على الناسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة هكذا رواه البيهقي في المدخل بإسناده إلى الشافعي فقوله أو بقول من سمع الحديث أراد به قول الصح أبي مطلقا لا قوله هذا متأخر فقط لأن هذه الصورة قد دخلت في قوله أو بوقت يدل على أن أحدهما بعد الآخر والله أعلم.