٢ منها: أولا: ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بَيْع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ... ". أخرجه البخاري في كتاب البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام ٢/ ٢٩، ومسلم / كتاب المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر ٣/١٢٠٧، رقم (١٥٨١) . ثانيا: عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرَّم الخمر وثَمَنَها، وحرَّمَ الميتة وثمَنَها، وحرَّم الخنزير وثَمَنَهَ". أخرجه أبو داود/ كتاب البيوع والإجارات/ باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٦، رقم (٣٤٨٥) ، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٢٧، والدارقطني/ كتاب البيوع ٣/ ٧، رقم (٢١) ، والبيهقي/ كتاب البيوع/ باب تحريم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام ٦/ ١٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع ١/ ٣٦٠، رقم (١٧٤٦) ٣ يستثنى من ذلك السمك، والجراد، وجلد الميتة المدبوغ.