٢ حاشية: (اعلم أنّ هذه المقدمة التي أوردها هذا المؤلف [رحمه الله تعالى] بحصره هذه الدعوى في يعقوب وخلفه وعدتهم، بعددهم [الشهير عندهم في التوراة] في ثلاثة أجيال [الأول] ، هي التي أظهرت [التحريف وأوضحت النتيجة على أن] الثلاثة أجيال التالية لاينبغي أن تتجاوز هذا الحد بالتوليد، [وعلى ذلك يشهد القرآن الشريف القائل عنهم في سورة الشعراء {إن إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ} ] ، (إن هذا المؤلف قد أظهر إنسانية بليغة لأنه ما عامل الحساب إلا بأنقص من حقه لأنه أولاً: حسب الناس القاطعين الأولاد من السبعين مع السبعين، وثانياً: قد حسب الذين أعمارهم من تحت العشرين سنة، والناس من فوق الخمسين سنة إلى مائة وأكثر الذين لا يحملون سلاح أربع كرات، والحال ينبغي أن يكونوا أربع عشرة كرة، بحيث المولود من عشرين إلى خمسين إذا (أخرجوا) من الناس المولودين في مسافة مائة سنة، تظهر كميتهم ثلاثة من عشرة، فإذا كان الحاملون للسلاح ست كرات، يقتضي أن يكون غير الحاملين سلاحاً أربع عشرة كرة، ويكون جمعهم أربعة وأربعين كرة لا اثنين وعشرين كما ذكرهم المؤلف)) .