(٢) باب ما يُسْتَحَب من التيَمُّن في الطُهُور. (٦٠٨) عن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يُحِب التَيَمُّنَ في طُهُورهِ إِذَا تَطَهرَ، وفي تَرَجلهِ إذَا ترجَّلَ، وفي انْتِعَالِهِ إذا انتعَل. هذا حديث حسنٌ صحيح. الجامع الصحيح (٢/٥٠٦) . والحديث أخرجهُ: البخاري، كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل ص (٥٧) رقم (١٦٨) وفي كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره ص (٩٩) رقم (٤٢٦) . ومسلم، كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره ص (١٦٢) رقم (٢٦٨) . وأبو داود، كتاب اللباس، باب في الانتعال (١/٤٦٨) رقم (٤١٤٠) . والنسائي، كتاب الطهارة، باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل (١/٧٨) . وابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب التيمن في الوضوء (١/١٤١) رقم (٤٠١) . وأحمد (٦/٩٤ و١٣٠ و١٨٧ و٢٠٢ و٢٠١) . انظر تحفة الأشراف (١٢/٤٢٤) حديث (١٧٦٥٧) .