(٢) كل الأحاديث التي رواها الإمام أحمد في فضل الوضوء عن أبي أمامة أو غيره لم تأت فيها الزيادة التي ذكرها السيوطي، إلَاّ في حديث لأبي أمامة رقم (٢٢٢٧٨) ، قال أي: أبو أمامة: أنَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توضأ فغَسَلَ وجهه ثلاثًا، ويديه ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس " قال حماد: فلا أدري من قول أبي أمامة أو من قول النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يمسح على المرفقين. مسند الإمام أحمد (٥/٣٣٢) رقم: (٢٢٢٧٨) . وهذا في صفة الوضوء، لا في فضله، والله أعلم. (٣) "فإذا كانت الصلاة مقترنة بالوضوء لا تكفر الكبائر" ساقطة من (ك) . (٤) "بحقوق الله تعالى فأما المتعلقة": ساقطة من (ك) .