قال القاضي فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التحريم وإبطال الإمامة ههنا كإبطال الشهادة لأن العدالة شرط فيها وهذا هو المشهور لأنه فعل يحرم على فاعله فأشبه المتفق على تحريمه. واعتبر في المغني على هذا أن يتكرر ولم أجده في غيره. وذكر في المستوعب في الصلاة أنه يفسق ولهذا قال في الرعاية فسق على الأصح. وقوله في المحرر "وقيل لا ترد أيضا". وهو قول الشافعية لأن لفعله مساغا في الجملة فأشبه المتفق على حله. ونقض على الشافعية بنص الشافعية في المعتاد مع خلاف إبراهيم بن سعيد وعبيد الله بن الحسن وبمن طلق ثلاثا وأمسك امرأته مع خلاف الحسن. فأما اعتقاد استباحة هذا المحرم فلا يسقط الشهادة ذكره القاضي وغيره من الأصحاب محل وفاق. وقد قال عبد الله سئل أبي عن عبد الصمد بن النعمان قال نحن لا نكتب عن عبد الصمد قيل لعبد الله فلم كرهه قال كان يرى العينة. فصل هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد المختلف فيه ويشهد به؟. ينبغي أن يقال يدخل في كلام الأصحاب فإن كان متأولا أو مقلدا لمتأول جاز وفي بعض المواضع خلاف سبق وإلا لم يجز. وقال الشيخ تقي الدين قال القاضي هل يجوز أن يشهد العقد الفاسد