للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانيا ولا صغيرا ولا امرأة" وفي إسناده خالد بن الفرز١ وفيه مقال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث رباح٢ بن ربيع أنه قال صلى الله عليه وسلم: "لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا" والعسيف الأجير وأخرج أحمد من حديث ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع" وفي إسناده إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف وقد وثقه أحمد وأخرج أحمد أيضا والإسماعيلي في مستخرجه من حديث كعب٣ بن مالك عن عمه "أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان" ورجاله رجال الصحيح وأخرج أحمد والترمذي وصححه من حديث سمرة مرفوعا بلفظ "اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم٤" وقد قيل: إنه وقع الاتفاق على المنع عن قتل النساء والصبيان إلا إذا كان ذلك لضرورة كأن يتترس بهم لمقاتلة أو يقاتلون وقد أخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: "من قتل هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها وأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها" فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم " ووصله الطبراني في الكبير قلت: قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم إنما هو في حال التميز والتفرد وأما البيات فيجوز وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم "والمثلة" لما تقدم قريبا في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه عن جده وفيه "ولا تمثلوا " وأخرج نحو ذلك أحمد وابن ماجه من حديث صفوان بن عسال وأحاديث النهي عن المثلة كثيرة "والإحراق بالنار" لحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره قال:


١ الفرز بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء وآخره زاي.
٢ اختلف في اسمه هل هو "رباح" بفتح الراء والباء أو رباح بكسر الراء والباء المثناة والراجح الثاني وبه جزم البخاري وابن حبان والدارقطني وابن عبد البر وغيرهم.
٣ كذا في الأصل. وفي نيل الأوطار "ابن كعب بن مالك عن عمه" وكلاهما مشكل ولم استطيع العثور على الحديث في مسند أحمد ولم أعرف من "ابن كعب" هذا فإنه إن كان المراد به أحد أبناء كعب بن مالك الأنصاري السلمي الشاعر – وهو أحد ثلاثة الذين تاب الله عليهم – فقد نص ابن حجر في الإصابة على أنه ليس له أخ فلا يكون إذن لابنه عم وإن كان غيره فلا أدري من هو والعم عبد الله.
٤ الشرخ الشاب. قال أحمد بن حنبل: "الشيخ لا يكاد يسلم والشاب أقرب إلى الإسلام". نقله ابن حجر في تلخيص "٣٧٠"

<<  <  ج: ص:  >  >>