للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سلمة، وإسحاق بن راهويه (١)، والنسائي (٢) من طريق سليمان بن المغيرة.

كلاهما: (حماد، وسليمان) عن ثابت به بمعناه.

• الحكم على الحديث:

- إسناد صحيح؛ وقد تابع معمرًا حمادُ بن سلمة، وسليمانُ بن المغيرة.

• فقه المبحث:

١ - دلت أحاديث المبحث على جواز اللعب بالحراب، على طريق التواثب؛ للتدريب على الحرب والتنشيط عليه، ويلحق بذلك كل ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر؛ لأن ذلك ليس لعبًا مجردًا (٣)، وإنما هو وسيلة للتدريب على الشجاعة والقتال، مع ما في ذلك من تأليف القلوب، وبيان سماحة الإسلام، ولهذا لما أراد عمر -رضي الله عنه- أن ينكر عليهم قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «دعهم يا عمر» (٤).

قال ابن رجب: «فيه جواز اللعب بآلات الحرب في المساجد؛ فإن ذلك من باب التمرن على الجهاد فيكون عبادة» (٥).

٢ - قال الحافظ ابن حجر: «استنبط منه جواز المثاقفة (٦) لما فيها من


(١) عزاه إليه الضياء في المختارة ٥/ ٦١.
(٢) سنن النسائي الكبرى ٢/ ٤٧٩ ح (٤٢٥٠)، وقد وقع عنده: (سليمان بن ثابت) والصواب المثبت.
(٣) قال الزين بن المنيِّر: «سماه لعبًا، وإن كان أصله التدريب على الحرب، وهو من الجد لما فيه شبه اللعب؛ لكونه يقصد إلى الطعن، ولا يفعله، ويوهم بذلك قِرنه ولو كان أباه أو ابنه» فتح الباري ٢/ ٤٤٣.
(٤) فتح الباري لابن حجر ١/ ٥٤٩ و ٢/ ٤٤٥، طرح التثريب ٧/ ٥٥.
(٥) فتح الباري لابن رجب ٦/ ٧٤.
(٦) المثاقفة: هي الملاعبة بالسلاح، وهي محاولة إصابة الغرة في المسايفة. ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص ٨٩، والمسايفة: التضارب بالسيوف والتدرب على استعمالها. ينظر: المعجم الوسيط ١/ ٤٦٨.

<<  <   >  >>