للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحَدِيثِ إِلا لَهُ وَرُبَّمَا قَطَعْتُ عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ أَحْمَدُ: كَانَ يَعْقُوبَ مِنَ الْكَذَّابِينَ الْكِبَارِ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لم يكن بشيء وقال ثِقَةٍ وَلا مَأْمُونٍ وَقَالَ النَّسَائِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى الثِّقَاتِ لا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلا عَلَى التَّعَجُّبِ.

حَدِيثٌ فِي فَضْلِ ذِي الْجَنَاحَيْنِ.

٤٣٥-أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْخَطِيبُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ قَالَ نا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَزِّيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ بُويَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ وَيُعْرِفُ بِحَمْدَانَ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ قَالَ نا سَيْفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أُخْتِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَبَّةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ بَيْنَا نا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في حير لأَبِي طَالِبٍ أَشْرَفَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:" يَا عم ألا تنزل فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ عَلَى حَقٍّ وَلَكِنَّنِي أَكْرَهُ أَنْ أَسْجُدَ فَتَعْلُونِي اسْتِي وَلَكِنِ انْزِلْ يَا جَعْفَرُ فَصِلْ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ فَنَزَلَ جَعْفَرٌ فَصَلَّى عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاتَهُ الْتَفَتَ إِلَى جَعْفَرٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَصَلَكَ بِجَنَاحَيْنِ تَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ كَمَا وَصَلْتَ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ".

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ تَفَرَّدَ بِرِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفٌ وَلا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْهُ إلا السمتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>