للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف في حد الصحابة على ستة أقوال المعروف والمشهور: أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال إسلامه.

هكذا أطلقه كثيرون ومرادهم زوال المانع من الرواية كالعمى وإلا فمن صحبه صلى الله عليه وسلم ولم يره كابن أم مكتوم صحابي بلا خلاف.

وهو يرد على المصنف.

وفي دخول الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولم يصحبه ولم يجالسه في عبارة البخاري نظر.

ويرد على المصنف أيضا من ارتد عن الإسلام ومات "على رؤية"١ كافرا؟ ك"عبد الله بن خطل وربيعة بن أمية "ومقيس"٢ بن صبابة" ونحوهم.

"فإنه"٣ ليسوا بصحابة والحد منطبق عليهم إلا أن "نقول"٤ بأحد قولي الأشعري أن إطلاق اسم الكفر والإيمان هو باعتبار الخاتمة فمن ارتد ومات كافرا لم يزل كافرا ومن مات مسلما بعد كفره لم يزل مسلما وعلى هذا لا يدخلون في الحد.

وأما من ارتد منهم ثم عاد إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم فالصحبة عائدة إليهم كعبد الله بن أبي سرح فإن ارتد في حياته أو بعد موته ثم عاد إلى الإسلام بعد موته صلى الله عليه وسلم ك"الأشعث بن قيس وقرة بن هبيرة"١"٥". ففي عود الصحبة له نظر عند من يقول: إن الردة محبطة للعمل وإن لم يتصل بها الموت وهو قول أبي حنيفة.

وفي عبارة الشافعي في الأم ما يدل عليه والمشهور عنه ما حكاه الرافعي أنها لا تحبط إلا إذا اتصلت بالموت وحينئذ فالظاهر عود الصحبة.


١ من خط، وليس في ع.
٢ من ع ول، وفي خط: "ويعيس".
٣ كذا في خط، ووضع الناسخ مقابلها: ":." ثلاث نقاط مثلثة، وهذا يفعله الناسخ عندما يستشكل شيئا مما في الأصل. فهو سبق قلم صوابه: "فإنهم".
٤ من ع، وفي خط: "يقول".
٥ من ل، وفي خط "هبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>