للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه مسائل:

الأولى: الوصية بحفظ الأيمان.

الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة.

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه.


بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير، لم تقبل منه حتى يبلغ. وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء; لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار. وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال; لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا; لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان.
ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب.
فيه مسائل:
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان: تؤخذ من قوله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ١ والأمر وصية.
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة: تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم "الحلف منفقة للسلعة ... " إلخ.
الثالثة: الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه تؤخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>