للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أما إذا كنتِ تعلمين بنجاسة الأرض التي تصلين عليها فعليكِ أن تضعي عليها شيئًا تصلين عليه سواء كان سجادة أو غيرها، فإنه قد ثبت أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- صلى على خُمرة (١) .

ولكن لم يكن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يدوام الصلاة عليه، بل ثبت عنه أنه قال: ما أدركتكِ الصلاة فصلِّ فهو مسجد (٢) ، وثبت عنه أيضًا إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت.

وروى عنه أنس بن مالك أنه قال: لما قدم رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد قال: " فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاؤوا، فقال: " يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا، فقالوا: لا والله ما نطلب ثمنه إلا من الله قال أنس: فيه قبور المشركين وكان فيه خرب، وكان فيه نخل، وقال: فأمر رسول الله –صلى الله عليه وسلم- " بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت, وبالنخل فقطع قال: " فصفوا النخل قبلة المسجد واجعلوا عضادّيته حجارة ' (٣) .

وأحاديث إباحة الصلاة في أي بقعة من الأرض عامة , يخص منها – أي من عمومها – أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر والحمام، ومعاطن الإبل وخلف المقبرة (٤) .

وعليكِ أخيتي أن تنتبهي لهذا الأمر وتتبعي سنة محمد –صلى الله عليه وسلم- وتنتهي عما نهاك عنه ففي ذلك خير الدنيا والآخرة.


(١) رواه مسلم كتاب المساجد، ٢٧، وابن خزيمة باب الصلاة على الخمرة ٢/١٠٤، والخمرة هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات، النهاية ٢/٧٧.
(٢) رواه مسلم ٢٧، وابن خزيمة باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص.
(٣) رواه مسلم كتاب المساجد٩، وابن خزيمة انظر: ٢/٥.
(٤) انظري ابن خزيمة ٢/٧٢٦.

<<  <   >  >>