للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن هاتين الآيتين ومافي معناهما تتضمنان بعهومهما الأمر بالإحسان إلى الناس ببذل ما تدعو حاجتهم إلى بذله١.

رابعا: عموم الأدلة الدالة على النهي عن إبقاع الضرر على الغير. كقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" ٢؛ فإن منع ما يحتاج الناس إليه مع عدم التضرر ببذله يعدّ من قبيل الإضرار بالغير٣.

ولما كان بعض الفقهاء قد ذكر القاعدة بلفظ أعم بحيث يشمل البذل على سبيل العارية، وغيرها؛ فإنه يمكن الاستدلال بحديث: "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ"٤، ومافي


١ انظر: الجامع لأحكام القرآن ٦/٤٦، وأضواء البيان ٩/٥٥٥، والمهذب ١/٣٦٢، وجامع العلوم والحكم ص٢٦٨.
٢ تقدم تخريجه ص ٢٨٢.
٣ هذا مبني على مسألة أصولية وهي: هل الترك فعل؟ زهز عند الجمهور فعل إذا وجد ما يدعو إلى الفعل. انظر: المحصول ج١ق٢/٥٠٥-٥٠٧، والإحكام للآمدي ١/١٣٦، ونشر البنود ١/٦٤، وجامع العلوم والحكم ص٢٧١، وأضواء البيان ٩/٥٥٦.
٤ متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. صحيح البخاري مع الفتح ٥/٣٩ (الشرب والمساقاة/من قال: صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي) ، وصحيح مسلم مع النووي ١٠/٢٣٠ (المساقاة/تحريم بيع فضل الماء) .

<<  <  ج: ص:  >  >>