للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن مجموع هذه الآيات يعدّ أصلا لهذه القاعدة حيث اقتضت، أن للمؤمنين إذا خافوا أن يقصروا من الصلاة ويغيّروا من كيفيتها على الوجه الذي نصت عليه الآية، أو على بعض الوجوه التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف١. وهذا التخفيف والتوسعة إنما شرع من أجل المشقة الزائدة عن المعتاد والضيق الطارئ، فإذا زال السبب الداعي إلى ذلك وهو الخوف عادوا إلى الصلاة على هيئتها التي كلفها أصلا٢.

أما عدد الركعات فإنه ينظر فيه إلى الحضر والسفر٣.


١ ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صور لصلاة الخوف. انظر: نيل الأوطار ٤/٣-٩.
٢ انظر: أحكام القرآن لابن عربي: ١/٤٩٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص١٧٢.
٣ حيث قال صلى الله عليه وسلم – لمل سئل عن قصر الصلاة في السفر وقد أمنوا -: "صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" أخرجه الإمام مسلم. انظر: صحيح مسلم مع النووي ٥/١٩٦ (صلاة المسافرين وقصرها) ، وتفسير القرآن العظيم ٢/٥٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>