للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالواجب الأول على أئمة الأمة من الأمراء والحكام والعلماء، هو حفظ أصول الدين، وهو المقصود الأعظم من السلطان، فيجب القيام على المبتدع في الدين بما يكفه عن ضلال بدعته من ناحية الولاة وغيرهم١. والقيام على المبتدعة ودعاة الضلال يختلف باختلاف حال كل منهم.

قال الإمام الشاطبي٢ رحمه الله: "إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار، هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لا، وكون صاحبها مشتهراً بها أوْ لا، وداعياً إليها أوْ لا، ومستظهراً بالاتباع وخارجاً عن الناس أوْ لا، وكونه عاملاً بها على جهة الجهل أوْ لا.

وكل من هذه الأقسام له حكم اجتهادي يخصه، إذ لم يأت في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما جاء في كثير من


١ انظر: بدائع السلك في طبائع الملك، لأبي عبد الله بن الأزرق ٢/١٢٧، تحقيق: علي سامي النشار، وزارة الثقافة العراقية ط ١، ١٩٧٨.
٢ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أبو إسحاق من مؤلفاته: الموافقات في أصول الأحكام، والاعتصام، وعنوان التعريف بأسرار التكليف، وغيرها، توفي سنة ٧٩٠هـ. انظر: معجم المؤلفين عمر كحاله ١/١١٨، ومعجم الأعلام لبسام عبد الوهاب ص٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>