للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: التفويض:

يقصد به: اعتقاد عدم صحة دلالة ظاهر النص على الصفة وتفويض علم معنى النص إلى الله عز وجل. مثال ذلك:اليد والوجه والقدم ونحوها من الصفات فهي ألفاظ ليس لها معنى معلوم عندهم، وإنما الله تبارك وتعالى هو الذي يعلم مراده منها، مع الحذر من اعتقاد أنها تتضمن إثبات صفة اليد أو الوجه أو القدم، ويضيفون أيضاً أن هذا هو مذهب السلف.

وهذا الذي رجع إليه الجويني في كتابه "العقيدة النظامية" وأوجبه١, مع أنه في كتابه "الإرشاد إلى قواطع الأدلة" يوجب تأويل الصفات حذراً من اللبس ووقوع الشبهات في الدين٢.

والغزالي جعل التفويض هو الذي يصار إليه مع العوام،فيزجروا عن تعلم معاني الصفات ويفهموا فقط أن الله ليس كمثله شيء٣، وزعم أن هذا الموقف من العوام هو مذهب السلف وأنهم كانوا لا يطلعون العوام على علم معاني الصفات مع أنهم كانوا يعلمون ذلك, وبنى على ذلك كتابه "إلجام العوام عن علم الكلام"٤.


١ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ص ٣٢.
٢ الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص ٦٠.
٣ انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ٣٦.
٤ انظر إلجام العوام عن علم الكلام ص ٥٤، ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>