للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن ميسرة لا يعرف بجرح ولا تعديل كما قال أبو موسى المديني (١).

ومنه ما رواه إسحاق قال: قلت لأبي أسامة أحدثكم عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "امسحوا على الخفين والخمار فإنه حق"، فأقر به أبو أسامة وقال نعم (٢). ومكحول لم يلق أبا هريرة، قاله أبو زرعة والدارقطني (٣).

وقد ذكر الدارقطني عن الإمام أحمد قال: وكلها باطلة، ولا يصح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح (٤).

وأما ما جاء من إنكار أبي هريرة للمسح على الخفين، فمنه ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق عبد الواحد بن زياد قال حدثنا إسماعيل بن سميع (٥)، قال: حدثني أبو رُزين قال: قال أبو هريرة: "ما أُبالي على ظهر خفي مسحت أو على ظهر خمار" (٦).

ومنه ما رواه مسلم (٧) من طريق شعبة، عن يزيد بن زاذان قال: سمعت أبا زرعة قال: سألت أبا هريرة عن المسح على الخفين قال: فدخل أبو هريرة دار مروان بن الحكم، فبال ثم دعا بماء فتوضأ وخلع خفيه وقال: "ما أَمرنا اللهُ أن نمسح على جلود البقر والغنم".


(١) ميزان الاعتدال ٤٧٥٧.
(٢) مسند إسحاق بن راهويه ١/ ٣٥٠ ح ٣٤٩.
(٣) المراسيل لابن أبي حاتم ٧٩٣، جامع التحصيل ص ٢٨٥.
(٤) علل الدراقطني الموضع نفسه.
(٥) الحنفي، وهو صدوق، تكلم فيه لرأي الخوارج ٤٥٦.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٧٠ ح ١٩٥٢.
(٧) كتاب التمييز ص ٢٠٩ ح ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>