للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رجب: أن أحاديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، أنكرها أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد المسح على الخفين، فكيف يكون عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رواية؟ (١)

وهذه الرواية لم أقف عليها عن أحمد، لكن تقدم في مطلب الاختلاط (٢) أن الإمام أحمد أنكر الحديث الذي رواه سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كنّا نمسح ونحن مع نبينا"، أنكره هناك لأنه من رواية شعيب بن إسحاق، عن ابن أبي عروبة، وكان سماعه منه بآخرة. وفي هذه الرواية ذكر وجهاً آخر لإنكاره للرواية، وهو كونها مخالفة للمعروف عن ابن عمر أنه كان ينكر المسح على الخفين، فدل على أنه لم يكن له فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءت رواية عنه بذلك استدل بهذا على خطئها.

وقد رُوي عن ابن عمر أنه كان يمسح على الخفين، ويأمر بالمسح على الخفين، ويقول: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك" (٣) وهذا محمول على ما رواه ابن عمر عن عمر قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين" (٤)، أي فهو من رواية الصحابي عن الصحابي، وذلك أن سعداً احتكم إلى عمر لما أنكر عليه ابن عمر المسح على الخفين، فأخبر عمر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذلك كله.

ومنها ـ وهو مما ذكره الحافظ ابن رجب ـ أن الإمام أحمد ضعف أحاديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، لأن أبا هريرة كان ينكر المسح على الخفين، فلا تصح له فيه رواية (٥).


(١) شرح علل الترمذي ٢/ ٨٨٩.
(٢) ص ٤٢٥.
(٣) المعجم الأوسط ٧/ ٦٥ ح ٦٨٦٢ من حديث عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٣٤١ ح ٢١٦.
(٥) شرح علل الترمذي ٢/ ٨٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>