للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قيل ـ رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، وكانت العرب تسمي هذا حجاً ١. فدل ذلك على أن السفر إلى المشاهد المعظمة كقبور الصالحين، والأضرحة التي أقيمت عليها من جنس الحج. والحج المشروع في الإسلام هو الحج إلى المسجد الحرام، والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين وما سوى ذلك من الأسفار إلى مكان معظم هو من جنس الحج إليه وهو منهي عنه ٢.

وأول من وضع الأحاديث التي تحض على زيارة المشاهد التي على القبور هم أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها بالله تعالى ويكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ٣.

وأما زيارة القبور من غير سفر إليها وشد رحال لذلك، فله حكم آخر تجده مفصلاً في موضعه ٤.

وقد وقع خلاف كبير وفتنة بسبب هذه المسألة بين فريقين، الأول: يتمسك بظاهر الأحاديث التي تنهى عن شد الرحال لغيير المساجد الثلاثة، وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله، والثاني: الفريق الذي يجيز شد الرحال لقبور الأنبياء والصالحين ـ ويستدلون بأدلة من السنة ـ يقول عنها المحققون: إنها ضعيفة وموضوعة، وما صح منها لا يدل على ما يريدون وعلى رأس هؤلاء: التقي السبكي ٥.


١ انظر: ابن تيمية: الجواب الباهر: (ص:١٩ و ٢٩ـ ٣٣٣١) وانظر: (ص:) من هذا البحث
٢ انظر: ابن تيمية: المصدر نفسه (٢٩و ٣١) والرد على الأخنائي (ص٨٨) ط. الهند.
٣ انظر: ابن تيمية: الرد على الخنائي (ص:٤٧)
٤ الجواب الباهر (ص:٢٣و ٤٣ـ ٤٤، ٤٧) والرد على الأخنائي (ص:٢٠)
٥ هو: علي بن عبد الكافي بن علي، تقي الدين، ولد بمصر سنة ٦٨٣هـ ولي القضاء سنة ٧٣٩، توفي سنة ٧٥٦هـ. الدرر الكامنة (٣/ ٦٣ـ ٧١) ط. دار الجيل. وانظر: ابن حجر: فتح الباري (٣/٧٩ـ ٨٠) وأيضاً الدرر الكامنة (١/١٤٩)

<<  <   >  >>