للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فقد وهبتها لَهُ وَلَا (٩٥ ب) أبيع موضعي من مجْلِس أَمِير الْمُؤمنِينَ بمساواتي لَهُ فِي الْمُخَاصمَة

وَإِن كَانَت غَلَبَة الظَّن فِي جنبة الْمُدعى عَلَيْهِ فَذَلِك أَيْضا يكون من ثَلَاثَة وُجُوه

أَحدهَا أَن يكون الْمُدعى مَشْهُورا بالظلم والخيانة وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ مَعْرُوفا بالإنصاف وَالْأَمَانَة (٩٦ أ) والصدق

وَثَانِيها أَن يكون الْمُدَّعِي دينا مبتذلا وَالْمُدَّعى عَلَيْهِ نزها صينا فيطلب أحلافه قصدا بهَا إيذاية بَين الْخلق

وَثَالِثهَا أَن يكون لدُخُول يَد الْمُدعى عَلَيْهِ سَبَب مَعْرُوف وَلَيْسَ تعرف لدعوى الْمُدعى سَبَب فَيكون عَلَيْهِ الظَّن فِي هَذِه الْأَحْوَال الثَّلَاثَة فِي جنبة الْمُدعى عَلَيْهِ والريبة متوجهة إِلَى الْمُدعى وَفِي حَاصله

فمذهب مَالك رَحمَه الله فِي مثل هَذِه الْحَالة إِن كَانَت الدَّعْوَى بِعَين قَائِمَة لم يسْمعهَا إِلَّا بعد ذكر السَّبَب الْمُوجب لَهَا وَإِن كَانَت (٩٦ ب) فِي الذِّمَّة لم يسْمعهَا إِلَّا أَن يقسم الْمُدعى لنَفسِهِ بِأَنَّهُ كَانَ بَينه وَبَين الْمُدعى عَلَيْهِ محاكمة

وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة رحمهمَا الله لَا يريان فِي حكم ذَلِك الْقُضَاة أما فِي نظر الْمَظَالِم الْمَوْضُوع على الْأَصْلَح فِي الْفِعْل الْجَائِز دون الْوَاجِب الْمُتَعَيّن فيسوغ (٩٧ أ) ذَلِك عِنْد ظُهُور الرِّيبَة وَقصد الْعَنَت ويبالغ فِي الْكَشْف بالأسباب المؤدية إِلَى ظُهُور الْحق الْمُبين فَإِن وقف المر على التَّحَالُف فَهُوَ غَايَة الحكم الَّذِي لَا يجوز دفع طَالب عَنهُ فِي نظر الْقُضَاة الْأَعْيَان وَلَا فِي نظر الْمَظَالِم إِذا لم يكف عَنهُ إرهاب (٩٧ ب) وَلَا وعظ فَإِن فريق دعاويه وَأَرَادَ أَن يحلفهُ فِي كل مجْلِس مِنْهَا على بَعْضهَا قصدا لإعانته وبهدلته فَالَّذِي يُوجِبهُ حكم الْقُضَاة أَنه لَا يمْتَنع من تبعيض الدَّعَاوَى وتفريق الْإِيمَان وَالَّذِي ينتجه نظر الْمَظَالِم أَن يُؤمر الْمُدعى بِجمع دعاويه المتعددة (٩٨ أ) عِنْد ظُهُور الإعنات مِنْهُ وأحلاف الْخصم على جَمِيعهَا يَمِينا وَاحِدَة وَأما إِن اعتدلت حَال المتنازعين وتقابلت شُبْهَة المتشاجرين

<<  <   >  >>