للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المخبر وإن كان ثقة يجوز عليه الغلط والسهو، كالشاهد.

وقال محمد بن خويز منداد: يقع العلم بخبر الواحد، والأول عليه جميع الفقهاء.

(فصل)

إذا ثبت ذلك فإنه على ضربين: مسند ومرسل.

فالمسند ما اتصل إسناده، وهو يجب العمل به؛ لأن الشرع ورد بذلك.

وأنكر العمل به جماعة من أهل البدع.

والدليل على ما قلناه أنه لا يمنع من جهة العقل أن يتعبدنا الباري سبحانه وتعالى بالعمل بخبر من يغلب على ظننا ثقته وأمانته، وإن لم يقع لنا العلم بصدقه، كما يتعبدنا بالعمل بشهادة الشاهدين، إذا غلب على ظننا ثقتهما وإن لم يقع لنا العلم بصدقهما، ولذلك رجع كثير من الشهود عن

<<  <   >  >>