للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَاعْلَم أَن الْمُتَيَمم عَن الْجَنَابَة أولى بِالْإِمَامَةِ من الْمُتَيَمم عَن الْحَدث كَذَا فِي النَّهر الْفَائِق وَأكْثر كتب الْفِقْه لِأَن تيَمّم الْجنب بِمَنْزِلَة غسله وَتيَمّم الْمُحدث بِمَنْزِلَة وضوئِهِ. وَصَاحب الطَّهَارَة الْكُبْرَى أولى بِالْإِمَامَةِ من صَاحب الطَّهَارَة الصُّغْرَى. لِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون لكل من الْجنب والمحدث جَنَابَة أُخْرَى بِلَا شُعُور مِنْهَا فَمن تيَمّم عَن الْجَنَابَة يكون طَاهِرا عَن النَّجَاسَة الْحكمِيَّة السَّابِقَة الَّتِي ذهل عَنْهَا وَعَن النَّجَاسَة اللاحقة الَّتِي مطلع عَلَيْهَا. فارتفع الِاحْتِمَال عَنهُ بِخِلَاف الْمُتَيَمم عَن الْحَدث فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو عَن ذَلِك الِاحْتِمَال فَافْهَم واحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>