(و) الحَلْواءُ: (الفَاكِهةُ {الحُلْوَةُ) .
وَفِي التهْذِيبِ: وقالَ بعضُهم: يقالُ للفَاكِهَةِ حَلْواءُ.
(وناقَةٌ} حَلُوَّةٌ، كعَدُوَّةٍ وغَنِيَّةٍ: تامَّةُ {الحَلاوَةِ) .
الَّذِي فِي المحْكَم: وناقَةٌ حَلِيَّة عَلِيَّة فِي الحَلاوَةِ؛ عَن اللحْيانيِّ؛ هَذَا نَصُّ قَوْله، وأَصلُها حَلُوَّة.
(و) يقالُ: فلانٌ (مَا يُمِرُّ وَمَا} يُحلِي) : أَي (مَا يَتَكَلَّمُ بمُرَ وَلَا حُلْوٍ؛ و) قيلَ: (لَا يَفْعَلُ) فعْلاً (مُرّاً وَلَا {حُلْواً) ؛ وكَذلِكَ مَا أَمَرَّ وَمَا} أَحْلَى، (فإنْ نَفَيْتَ عَنهُ أنْ يكونَ مُرّاً مَرَّةً {وحُلْواً أُخْرَى، قُلْتَ: مَا يَمُرُّ وَمَا} يَحْلُو) ؛ وَهَذَا الفَرْقُ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
( {وحَلاهُ الشَّيءَ حُلْواً: أَعْطاهُ إيّاهُ) ؛ قالَ أَوسُ بنُ حُجْر:
كأنِّي} حَلَوْتُ الشِّعْرَ يومَ مَدَحْتُه
صَفا صَخْرَةٍ صَمَّاءَ يَبْسٍ بِلالُها (و) فِي الصِّحاحِ: حَلا فلَانا مَالا يَحْلُوه (حَلْواً {وحُلواناً، بالضَّمِّ) : إِذا وَهَبَ لَهُ شَيْئا فعله غَيْر الأُجْرَة؛ قالَ عَلْقَمة ابنُ عَبَدَة:
أَلا رَجلٌ} أَحْلُوهُ رَحْلي وناقَتِي
يُبَلِّغُ عنِّي الشِّعْرَ إِذا ماتَ قائِلُهْ؟ قالَ ابنُ برِّي: ويُرْوى هَذَا البَيْتُ لضابِىءِ البُرْجُمِي.
وحَلا الرَّجُلَ حَلْواً وحُلواناً: (زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ أَو أُخْتَهُ) أَو امْرأَةً مَا (بمَهْرٍ مُسَمَى على أَنْ يَجْعَلَ لَهُ من المَهْرِ شَيْئا مُسَمًّى) ، وكانتِ العَرَبُ تُعَيِّرُ بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute