للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الهرد والهرد والهرت الشق كَأَنَّهُ قَالَ بَين شقتين والشقة نصف الملاءة فِي الْعرض فَإِذا وصلت نصفا بِنصْف فَهِيَ ملاءة فَإِن كَانَت الملاءة قِطْعَة وَاحِدَة فَهِيَ ريطة قَالَ سَاعِدَة بن العجلان الْهُذلِيّ [من الوافر] ... غَدَاة شواحط فنجوت شدا ... وثوبك فِي عباقية هريد ...

بِمَعْنى مهرود فعيل فِي معنى مفعول أَي مشقوق والعباقية قَالَ الْأَصْمَعِي هِيَ ضرب من الشّجر والأمنة والأمن وَاحِد قَالَ الله تَعَالَى {إِذْ يغشيكم النعاس أَمَنَة} مِنْهُ يَقُول يَقع فِي الأَرْض حَتَّى يَأْمَن صغَار الطير وضعافها كِبَارهَا وجوارحها وَحَتَّى يَأْمَن الشَّاء الذئاب والأنعام السبَاع

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد فِي حَدِيث النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّه قَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع النِّسَاء لَا يعشرن وَلَا يحشرن حَدَّثَنِيهِ أبي قَالَ حَدَّثَنِيهِ يزِيد بن عَمْرو بن الْبَراء ثَنَا بن الْحَارِث ثَنَا هِشَام بن عبد الله ثَنَا بسام بن عبد الرحمن قَالَ سَمِعت أنسا يذكر ذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَوْله لَا يعشرن أَي لَا يُؤْخَذ الْعشْر من أموالهن وَمثله

<<  <  ج: ص:  >  >>