ش إِذا دخلت همزَة الِاسْتِفْهَام على لَا كَانَت على معَان أَحدهَا أَن يُرَاد بهَا صَرِيح الِاسْتِفْهَام عَن النَّفْي الْمَحْض دون تَقْرِير وَلَا إِنْكَار وَلَا توبيخ خلافًا للشلوبين إِذْ زعم أَنَّهَا لَا تقع لمُجَرّد الِاسْتِفْهَام الْمَحْض دون إِنْكَار وتوبيخ قَالَ أَبُو حَيَّان وَالصَّحِيح وجود ذَلِك فِي كَلَام الْعَرَب لكنه قَلِيل كَقَوْلِه ٥٦٢ -
(أَلا اصْطِبارَ لِسَلْمى أم لهَا جَلَدٌ ... )
الثَّانِي أَن يكون الِاسْتِفْهَام على طَرِيق التَّقْرِير وَالْإِنْكَار والتوبيخ كَقَوْلِه ٥٦٣ -
(أَلا طِعَان ألَا فُرْسانَ عَادِيَةً ... )
وَقَوله ٥٦٤ -
(أَلا أرْعِواء لمن ولت شَبيبتُهُ ... )
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute