وقال السخاوي: "على أن القاضي عبد الوهاب في الملخص فهم من قول مالك: "لا تأخذ الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه" التفصيل، ونازعه القاضي عياض، فإن المعروف عنه الرد مطلقًا … وإن كانت هذه العبارة محتملة" "فتح المغيث" (٢/ ٦٥). (٢) قال الفتوحي: بعد أن ذكر هذا القول -: "و هذا الصحيح عن الروايات عن الإمام أحمد ﵁، لعدم علة المنع ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة. كالقدرية والخوارج والمرجئة، ورواية السلف والأئمة عنهم". شرح الكوكب المنير (٢/ ٤٠٣) والكفاية (١٤٩) (٣) مقدمة "ابن الصلاح" ص (١٥) مع "التقييد والإيضاح". قال: "وهذا مذهب الكثير أو الأكثر". (٤) "التقريب والتيسير" (١/ ٣٢٥) مع "التدريب" وقال: وهذا هو الأظهر والأعدل وقول الكثير أو الأكثر". وهو اختيار العلامة المعلمي اليماني، حيث قال في "التنكيل" (١/ ٥٢) - بعد بحثٍ ماتع ذكر فيه أقوال الأئمة في ذلك ووجه ترجيح هذا القول - قال ﵀: "و بما تقدم يتبين صحة إطلاق الأئمة قبول غير الداعية إذا ثبت صلاحه وصدقه وأمانته، ويتبين أنهم إنما نصوا على رد المبتدع تنبيهًا على أنه لا يثبت له الشرط الشرعي للقبول، وهو ثبوت العدالة". اه