للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما لا يحلُّ له أخذه. ولكنَّه لو قدر على شيءٍ من أموالهم لم يحلَّ له أن يأخذ منه شيئًا قلَّ أو كثرَ، لأنَّه إذا كان منهم في أمانٍ فهُمْ منه في مثله، ولأنه لا يحلُّ له في أمانهم إلا ما يحلُّ له من أموال المسلمين وأهل الذِّمَّة، لأنَّ المالَ ممنوعٌ بوجوهٍ:

أوَّلُها: إسلامُ صاحبه.

والثَّاني: مال من له ذِمَّةٌ.

<<  <   >  >>