للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جارٌ. والجار: الذي أجرته من أن يظلمه ظالم. والجار والمجير: هو الذي يمنعك ويجيرك. واستجاره من فلان فأجاره منه. وأجاره الله من العذاب: أنقذه. وفي الحديث: «ويُجير عليهم أدناهم» (١) أي: إذا أجار واحد من المسلمين ـ حُرٌّ أو عبدٌ أو امرأةٌ ـ واحدًا أو جماعةً من الكفار وخَفَرَهم وأَمَّنَهُم، جازَ ذلك على جميع المسلمين، لا يُنْقَضُ عليه جوارُه وأمانُه. (٢)

وكان الجوارُ معروفًا عند العرب في جاهليَّتها، وكان موافقًا لشرع الله تعالى، فأقرَّه الإسلام.

المعاهِد والمعاهَد: بالبناء للفاعل والمفعول، لأنَّ الفعل من اثنين، فكل واحدٍ يفعل بصاحبه مثل ما يفعله صاحبه به، فكل واحدٍ في المعنى فاعلٌ ومفعولٌ، وهذا كما يقال: مكاتِبٌ ومكاتَبٌ، ومضارِبٌ ومضارَبٌ، وما أشبه ذلك. والعهد: الأمان والموْثِقُ والذِّمَّةُ، ومنه قيل للحربيِّ يدخل بالأمانِ: ذو عهدٍ، ومعاهد أيضًا. وأكثر ما يطلق في الحديث على أهل الذِّمَّة، وقد يطلق على غيرهم من الكفَّار إذا صُولحوا على ترك الحرب مدَّةً ما. (٣)


(١) أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ١٨٠:٦٦٩٢)، وأبو داود في «السنن» (٢٧٥١ و ٤٥٣١)، وابن ماجه في «السنن» (٢٦٨٥)، وابن خزيمة في «الصحيح» (٢٢٨٠) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: «والمسلمون يدٌ على مَنْ سواهم، تَكَافَأُ دماؤُهم، يُجِيرُ عليهم أدناهم، ويَردُّ عليهم أَقصاهم .. ». وإسناده حسنٌ، وله شاهد من حديث ابن عباس، ومن حديث معقل بن يسار، كلاهما عند ابن ماجه (٢٦٨٣ و ٢٦٨٤)، ومن حديث عائشة عند أبي يعلى في «المسند» (٤٧٥٧). ومن حديث علي بن أبي طالب، وسيأتي ذكره قريبًا.
(٢) «لسان العرب» لابن منظور (مادة: جور).
(٣) «لسان العرب» لابن منظور (مادة: عهد)، و «المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للفيومي (مادة: عهد).

<<  <   >  >>