للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد استدل أصحاب كل اتجاه على رأيهم بأدلة نذكرها هنا:

أولا: استدل الذاهبون إلى صحة عبادة الغاصب مع تلبسه بالمغصوب بما يأتي:

أ - «انه لو قال الأمر لمن تجب عليه طاعته اكتب هذه الصحيفة ولا تكتبها في المسجد فكتبها في المسجد فإنه مطيع من جهة انه كتب وعاص من جهة انه كتب في المسجد» (١).

ب - «انه لو لم تصح الصلاة في الأرض المغصوبة لم يسقط‍ الواجب بها وقد انعقد الإجماع على عدم أمرهم الظلمة حتى بعد التغلب عليهم بإعادة هذه الصلوات» (٢).

ج - «ان متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة غير ان المصلي جنى على حق صاحب الدار فالنهي في المجاور. ثم انه كما يتحقق الغصب وإن قارن مأمورا يتحقق المأمور وإن قارن تحريما فما أمر الله تعالى إلا بالصلاة ولم يشترط‍ فيها بقعة مباحة بل أوجب الصلاة مطلقا وحرم الغصب ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطا كما انه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته» (٣).

د - ما ذكره الغزالي (٤) في المستصفى قائلا: «هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية والمصيب فيها واحد لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع وهو قطعي. فمن صححها يقول هو عاص من وجه متقرب من وجه ولا استحالة في ذلك».


(١) محاضرات في أصول الفقه/بدر المتولي عبد الباسط‍ /٣٥/ ٣٦:١.
(٢) نفس المصدر.
(٣) أنوار البروق في انواء الفروق للقرافي/٨٥:٢ مطبوع بهامش الفروق.
(٤) المستصفى/الغزالي/ج ١ ص ٧٨/ ٧٩.

<<  <   >  >>