للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صَالح يَدْعُو لَهُ". رَوَا مسلم (١).

قوله: عن أبي قتادة، وأبو قتادة: اسمه.

قوله: "خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث، ولد صالح يدعو له أو صدقة يجري ما يبلغه أجرها" قال العُلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة كونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه: فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، وفيه: دليل الصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه، وفيه: بيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في توريثه بالعلم والتصنيف والإيضاح وانه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، وفيه: أن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذلك الصدقة وهو مجمع عليها، وكذلك قضاء الدين، وأما الحج فيجزئ عن الميت عند الشافعي وموافقيه وهو داخل في قضاء الدين إذا كانا حجًّا واجبًا، وإذا كان تطوعًا ووصى به فهو من باب الوصايا (٢)، وتقدم الكلام على شيء من ذلك مبسوطًا، واللّه أعلم.


(١) أخرجه ابن ماجة (٢٤١)، والنسائي في الكبرى (١٠٨٦٣)، وابن خزيمة (٢٤٩٥)، والدينورى في المجالسة (٣٥٠٠)، وابن حبان (٩٣) و (٤٩٠٢)، والطبراني في الأوسط (٤/ ٨ - ٧ رقم ٣٤٧٢) والصغير (١/ ٢٤٢ رقم ٣٩٥) عن أبي قتادة. وصححه الألباني في أحكام الجنائز (٢٢٤) صحيح الترغيب (٧٩) و (١١٣) الروض (١٠١٣). وأما حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (١٤ - ١٦٣١)، وأبو داود (٢٨٨٠)، والترمذى (١٣٧٦)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٢١٩ (٣٦٧٧)، وابن خزيمة (٢٤٩٤)، وابن حبان (٣٠١٦).
(٢) شرح النووي على مسلم (١١/ ٨٥).