للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

مكروهة أو محرمة، وقد انعقد الإجماع على أنها ليست محرمة ولم يخالف فيه إلا الشيعة. ثم من أعضاء لوضوء ما لا يستحب فيه التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان، ثم يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمين (١)، انتهى، قاله في الديباجة.

والثالثة: فيكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد أو مداس واحد إلا لعذر، وقال العلماء: وسببه أن ذلك تشويهٌ ومُثْلَةٌ ومخالفٌ للوقار؛ ولأن الرجل المنتعلة تصير أرفع من الأخرى فيعسر عليه مشيه، وربما كان مشيا للعثار (٢)، وكما لو لبس خفا أبيض وآخر أسود أو خضب نصف لحية أو حلق بعض رأسه وخرج على الناس كذلك حاسرًا لرجل، وقال بعضهم: إن إحدى الرجلين تكتسب الحرارة والبرودة دون الأخرى فيتأذى البدن بذلك، وإذا انقطعت إحدى نعليه أو خفيه وهو طريق المسجد أو غيره استحب أن ينزع الأخرى لنهيه - صلى الله عليه وسلم - أن يمشي الرجل في نعل واحدة، وقال: "ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا"، وهذه الآداب الثلاثة مجمع على استحبابها، وأنها ليست واجبة (٣)، والله أعلم.

تتمة: أفاد ابن الجوزي أن من واظب على البداءة في لبس النعل باليمين والخلع باليسار أمن من وجع الطحال، وأفاد غيره أن سورة الممتحنة إذا كتبت وسُقي المطحول ماءها يبرأ بإذن الله تعالى، انتهى، قاله في حياة الحيوان (٤).


(١) شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٠ - ١٦١) و (١٤/ ٧٤ - ٧٥).
(٢) شرح النووي على مسلم (١٤/ ٧٤ - ٧٥).
(٣) المصدر السابق.
(٤) حياة الحيوان (٢/ ٢٨٩).