للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فرق له رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وقال: أنت ومالك لأبيك (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك" حقيقة اكتنفها مجازان فالحقيقة إضافة المال إلى الولد.

وقوله: "ومالك لأبيك" كجاز آخر ومما يدلّ على أن المال للابن حقيقة قوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} (٢) واللّه وأما طاعة الوالدين في المباحات فذكر في الروضة أنه لا يجب ذلك، قال: ونقل الغزالي في الإحياء: وجوبه عن كثير من العُلماء واللّه أعلم.

٣٧٥٥ - وَعَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من سره أَن يمد لَهُ فِي عمره وَيُزَاد فِي رزقه فليبر وَالِديهِ وَليصل رَحمَه رَوَاهُ أَحْمد وَرُوَاته مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح وَهُوَ فِي الصَّحِيح بِاخْتِصَار ذكر الْبر (٣).


(١) أخرجه الطبراني في الصغير (٢/ ١٥٢ رقم ٩٤٧) والأوسط (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠ رقم ٦٥٧٠)، والبيهقى في دلائل النبوة (٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ والشعر عن المنكدر بن محمد بن المنكدر إلا عبد الله بن نافع، تفرد به عبيد بن خلصة. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٥٥: رواه الطبراني في الصغير، والأوسط، وفيه من لم أعرفه. والمنكدر بن محمد ضعيف، وقد وثقه أحمد، والحديث بهذا التمام منكر، وقد تقدمت له طريق مختصرة رجال إسنادها رجال الصحيح.
(٢) سورة النساء، الآية: ١١.
(٣) أخرجه أحمد ٣/ ٢٢٩ (١٣٤٠١) و ٣/ ٢٦٦ (١٣٨١١)، والمروزى في البر والصلة (١٩٩)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (٢٤٤)، وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٠٧، والبيهقى في الشعب (١٠/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٧٤٧١). قال الهيثمي في المجمع ٨/ ١٣٦: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وقال البوصيرى في الإتحاف ٥/ ٤٦٩: رواه محمد =