للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وكذلك يجوز اتخاذ التطريف والتطريز على ما جرت به العادة ولو اتخذ ثوبا بعضه حرير وبعضه كتان فإن كان الحرير أكثر حرم وإن استويا جاز في الأصح والله أعلم (١) قاله في ابن العماد في شرح العمدة.

٣١٢١ - وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- لَا يسْتَمْتع بالحرير من يَرْجُو أَيَّام الله رَوَاهُ أَحْمد وَفِيه قصَّة (٢).

قوله: عن أبي أمامة -رضي الله عنه- تقدم الكلام عليه.

قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يستمتع بالحرير من يرجو أيام الله تعالى" أي: يخاف وقائع الله، قاله الثعلبي في تفسيره (٣).

٣١٢٢ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ سَمِعت رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- يَقُول إِنَّمَا يلبس الْحَرِير فِي الدُّنْيَا من لَا يَرْجُو أَن يلْبسهُ فِي الْآخِرَة قَالَ الْحسن فَمَا بَال أَقوام يبلغهم هَذَا عَن نَبِيّهم فيجعلون حَرِيرًا فِي ثِيَابهمْ وَبُيُوتهمْ رَوَاهُ أَحْمد من طَرِيق مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَنهُ (٤).


(١) انظر فتاوى ابن الصلاح (٢/ ٦٢٦)، وروضة الطالبين (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، والنجم الوهاج (٢/ ٥٣٠ - ٥٣١)، وأسنى المطالب (١/ ٢٧٧) وتحفة المحتاج (١/ ١٢١).
(٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٦٧ (٢٢٧٣٣)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٠٦ رقم ٧٥١٠ و ٧٥١١)، وفي الشاميين (١٤٦٠) و (٢٠٣٦)، وأبو نعيم في الحلية ٦/ ٩٠.
قال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٤٠ - ١٤٢: رواه أحمد، وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (١٢٥٢).
(٣) تفسير الثعلبي (٨/ ٣٥٩).
(٤) أخرجه الطيالسي (٢٤٦٤)، وأحمد ٢/ ٣٢٩ (٨٤٧٠)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ٢/ ٣١٨. قال الهيثمي في المجمع ٥/ ١٤٠: رواه أحمد، والبزار باختصار، وفيه مبارك بن =