للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اسم الزنى مجازا وعلامة المجاز فيها لزوم التقييد فإنه لا يصح أن يقال في صاحب النظر المحرم أنه زان مطلقا بلا قيد (١).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مدرك ذلك" أي إدراك الذي كتب عليه وواقعه (٢).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا محالة" بفتح الميم المهلة وبالحاء المهملة يعني لابد (٣) قال في النهاية (٤): أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب له وأكثر ما يستعمل لا محالة بمعنى اليقين والحقيقة أو بمعنى لا بد وقال صاحب الصحاح (٥): المحالة الحيلة ثم قال: وقولهم لا محالة أي لابد يقال الموت آت لا محالة وقال ابن الأنباري المحالة والحول الحيلة.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العينان زناهما النظر" أي هيئة زناهما ليست كهيئة الزنى الحقيقي الذي هو لإيلاج الفرج في الفرج المحرم وإنما هيئة النظر (٦).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والأذنان زناهما الاستماع" قد يستدل بقوله والأذنان زناهما الاستماع إلى حديث الأجنبية بشهوة حرام والأصح عند أصحابنا أن صوتها ليس بعورة (٧).


(١) طرح التثريب (٨/ ١٩).
(٢) طرح التثريب (٨/ ١٩).
(٣) طرح التثريب (٨/ ١٩).
(٤) النهاية (٤/ ٣٠٤).
(٥) الصحاح (٤/ ١٦٨١).
(٦) طرح التثريب (٨/ ٢٠).
(٧) طرح التثريب (٨/ ٢١).