للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَلَفظه (١) قَالَ سَمِعت رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - يَقُول أَيّمَا رجل تزوج امْرَأَة يَنْوِي أَن لا يُعْطِيهَا من صَدَاقهَا شَيْئا مَاتَ يَوْم يَمُوت وَهُوَ زَان وَأَيّمَا رجل اشْترى من رجل بيعا يَنْوِي أَن لا يُعْطِيهِ من ثمنه شَيْئا مَاتَ يَوْم يَمُوت وَهُوَ خائن والخائن فِي النَّار وَفِي إِسْنَاده عَمْرو بن دِينَار مَتْرُوك.

قوله: وعن صهيب (٢) الخير (هو ابن سنان بن قارط الرومي الصحابي).

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل تدين دينا وهو مجمع أن لا يوفيه إياه [أي في نيته أن لا يؤديه إلى صاحبه] لقي اللّه سارقا" وفيه يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب (قال البخاري: فيه نظر، قاله في المغني)

وقوله: في إسناده عمرو بن دينار (قهرمان آل الزبير قال في الخلاصة: أنه ليس بثقة).

٢٧٧٦ - وَعَن الْقَاسِم مولى مُعَاوِيَة - رضي الله عنه - أَنه بلغه أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ من تدين بدين وَهُوَ يُرِيد أَن يَقْضِيه حَرِيص على أَن يُؤَدِّيه فَمَاتَ وَلم يقْض دينه


= مصباح الزجاجة ٣/ ٦٤: هذا إسناد حسن يوسف بن محمد مختلف فيه رواه البيهقي من هذا الوجه. وحسنه الألباني صحيح الجامع (٢٦١٨) وصحيح الترغيب (١٨٠٢)، الروض النضير (١٠٤٣).
(١) أخرجه أبو يعلى كما في إتحاف الخيرة (٤/ ٥٢)، والطبرانى في الكبير (٨/ ٣٥ رقم ٧٣٠٢) من طريق عمرو بن دينار وكيل الزبير بن شعيب البصري أن بني صهيب قالوا لصهيب فذكره. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٣٣٦: رواه الطبراني في الكبير. وعمرو بن دينار هذا متروك. وقال الألباني في ضعيف الترغيب (١١٢٧): ضعيف جدا.
(٢) ابن سعد: ٣/ ٢٢٦، والاستيعاب: ٢/ ٧٢٦، وأسد الغابة ٣/ ترجمة ٢٥٣٨، وتهذيب الكمال ١٣/ ترجمة ٢٩٠٤، والإصابة: ٢/ الترجمة ٤١٠٤.