للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سنة مئة وقيل سنة إحدى ومائة (١).

تتمة: وأفتى أهل البصرة بقطع يده على مذهب مالك رحمه الله، قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي في كتاب عيون المجالس مسألة، قال الإمام مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: من سرق من بيت المال أو من المغنم هان كان السارق أحد الجيش ما يجب فيه القطع قطع (٢) والله أعلم، قاله في العلم المشهور انتهى.

وفي شرح الإلمام: لا يجب القطع على من سرق من بيت المال، وبه قال علي وقال: إن له فيه نصيبا وهذا قول عامة أهل العلم، وقال حماد يقطع (٣)، وهذا من عطف الخاص على العام فإن الخيانة تعم الانتهاب، والاختلاس والانتهاب أخذ المال على المجاهرة والمغالبة كالغصب (٤) وكذلك الاختلاس فإنه يؤخذ سلبًا ومكابرة على غفلة (٥) انتهى.

قوله: عن عبد الرحمن بن غنم بفتح الغين المعجمة، بن كريب بن هانئ بن ربيعة الأشعري الشامي، ذكره ابن يونس وابن منده وآخرون في الصحابة وهو قول الأكثرين وأنكر ابن أبي حاتم وآخرون صحبته وقالوا هو تابعي


(١) انظر ترجمته في تهذيب الكمال (١٢/ ترجمة ٢٧٨١).
(٢) أداء ما وجب من بيان الوضاعين في شهر رجب (ص ٥٠ - ٥٢)، والعلم المشهور (مخطوط/ لوحة ٩٥) وانظر عيون المسائل (ص ٤٧٣ مسألة ١١٠٥).
(٣) انظر الأشراف (٧/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٤) البدائع: ١٤٣/ ٧، تكملة الفتح: ٣٦٨/ ٧، تبيين الحقائق: ٢٢٤/ ٥.
(٥) النهاية (٢/ ٦١).