للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإسلام، ومنها: الغار الذي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتعبد فيه بحراء ومنها الغار الذي بجبل ثور وهو المراد بقوله تعالى: {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} (١) (٢) قاله في مختصر الكفاية.

خاتمة: يستحب أن يحمل المسافر إلى أهله هدية لما روى البيهقي في الشعب عن عائشة -رضي الله عنها- قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد لأهله وليطرفهم ولو كان حجارة" (٣)، ويستحب إذا قدم من وطنه أن يرسل إليهم من يعلمهم بقدومه إلا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وقت دخولها ويكره أن يطرقهم ليلا والسنة أن يتلقى المسافر وأن يقال له إذا كان حاجا قبل الله تعالى حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك، وَإِنْ كَانَ غَازِيًا قِيلَ لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَصَرَك، وَأَكْرَمَك، وَأَعَزَّك، وَالسُّنَّةُ أَنْ يَبْدَأَ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَقْرَبِ مَسْجِدٍ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بنِيَّةِ صَلَاةِ الْقُدُومِ وَيستحب النَّقِيعَةُ وَهِيَ طَعَامٌ يُعْمَلُ لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ (٤).


(١) سورة التوبة، الآية: ٤٠.
(٢) كفاية النبيه (٧/ ٥٢٧ - ٥٢٨).
(٣) أخرحه البيهقي في الشعب (٦/ ٧٥ رقم ٣٩٠٥)، وابن الجوزى في العلل (٩٤٦). قال البيهقي: تفرد به عتيق، عن يحيى. قال ابن الجوزى: وهذا لا يصح. قال ابن حبان: محمد بن المنذر يروي عن الأثبات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على الاعتبار وعتيق مجهول. وضعفه الألباني جدا في ضعيف الجامع (٦٢٥).
(٤) النجم الوهاج (٣/ ٦٢٩). وتحفة المحتاج (٤/ ٢١٤).