للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تطويل جلسة الاستراحة إلا في صلاة التسبيح فقط (١).

تنبيه: قال العلماء والمشهور سن جلسة حقيقية بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها سواء في ذلك الفرض والنفل والشيخ والشاب، واحترز بكل ركعة عن سجود التلاوة فلا يشرع له جلسة الاستراحة (٢) وتجب الطمأنينة في الاعتدال وفي الجلوس بين السجدتين فلو أطال الاعتدال حيث ورد الشرع بتطويله بالقنوت أو في صلاة التسبيح لم تبطل وإن أطاله عمدًا بالسكوت أو بذكر آخر فالأصح البطلان (٣). أ. هـ.

قوله: ورواه شيبة ابن أبي سعيد عن يحيى بن سليم عن عمران عن أبي الجوزاء، وأبو الجوزاء هو بفتح الجيم وبالزاي اسمه أوس بن عبد الله الربعي البصري، روى عن [عائشة، وابن عباس، و] ابن عمرو بن [العاص روى عنه: عمر بن مالك وبديل بن ميسرة] قتل في [سنة] ثلاث وثمانين (٤) [فائدة: قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: ليس] شيء أطرد للشيطان عن القلب من لا إله إلا الله ثم تلا: {وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا} (٥) (٦) وأما أبو الحوراء راوي حديث قنوت الصبح اسمه ربيعة بن شيبان السعدي قاله


(١) المقالات المسفرة (ص ١٩٧)، ومرقاة المفاتيح (٣/ ٩٩٦).
(٢) النجم الوهاج (٢/ ١٥٤).
(٣) النجم الوهاج (٢/ ١٥٢).
(٤) جامع الأصول (١٢/ ١٨٣).
(٥) سورة الإسراء، الآية: ٤٦.
(٦) تفسير القرطبى (١٠/ ٢٧١).