قوله: وعن عبد الله بن أبي قيس [هو أبو الأسود، عبد الله بن أبي قيس الشامي. مولى عطية بن عازب، ويقال: مولى غطيف بن عازب، وقيل: هو عبد الله بن أبي موسى وقيل: عبد الله بن قيس. والصحيح الأول. يعد في تابعي الشاميين، روى عن عائشة. روى عنه محمد بن زياد الألهاني، ويزيد بن خمير، وعتبة بن ضمرة].
قوله:"لا تدع قيام الليل فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدعه وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا" الحديث، الكسل الفتور عن الشيء والتواني فيه وهو ضد النشاط هذا محمول على صلاة النافلة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" كما أخرجه البخاري محمول على النفل عند القدرة، وقال عمران بن الحصين: كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة فقال:"صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري، زاد النسائي:"فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" وأجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومن استحله من غير عذر كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام يعني صلاة الفرض مع القدرة على القيام.
(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٨٥٠)، وأبو داود (١٣٠٧)، وابن خزيمة (١١٣٧) والحاكم في المستدرك (١/ ٣٠٨). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (١١٨٥) وصحيح الترغيب (٦٣٢).