للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بهذا الحديث من يرى أن المندوب مأمور به، قال النووي في شرح مسلم [أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم أي أمره] النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا هو الصَّواب إليّ عليه جماهير [العُلماء] من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدّثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ ونحوه [موقوف] لاحتمال [أن يكون الآمر غير] رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -[وهذا] خطأ والصواب أنه مرفوع ومثل هذا اللفظ قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا وأمر الناس بكذا ونحوه وكله مرفوع سواء قال ذلك الصحابي في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعد وفاته (١) واللّه أعلم.

فائدة: يستحب للتهجد القيلولة وهو النوم قبل الزوال وهو بمنزلة السحور للصائم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "استعينوا بالقيلولة على قيام الليل" رواه أبو داود وابن ماجة، وقال بعضهم أيضًا: المفهوم من الأحاديث الواردة في الوتر أن جميعها وتر وليس صلاة الليل غير الوتر إلا من صلى الوتر قبل النوم ثم نام وقام وصلى فهو صلاة الليل وكذا من لم يصل الوتر قبل النوم فإذا قام من النوم وصلى أكثر من ثلاث عشرة ركعة يسلم من كلّ ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلمك فإن ما صلى قبل الركعة الأخيرة فهذا صلاة الليل لم يفعل الوتر أكثر من ثلاث عشرة ركعة واللّه أعلم.

٩٢٩ - وَعَن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ جِبْرِيل إِلَى النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا مُحَمَّد عش مَا شِئْت فَإنَّك ميت واعمل مَا شِئْت فَإنَّك مَجْزِي بِهِ وأحبب من شِئْت فَإنَّك مفارقه وَاعْلَم أَن شرف الْمُؤمن قيام اللَّيْل وعزه استغناؤه عَن


(١) شرح النووي (٤/ ٧٨).