للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٩٢٦ - وَعَن إِيَاس بن مُعَاوِيَة الْمُزنِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لا بُد من صَلَاة بلَيْل وَلَو حلب شَاة وَمَا كانَ بعد صَلَاة الْعشَاء فَهُوَ من اللَّيْل رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرُوَاته ثِقَات إِلَّا مُحَمَّد بن إِسْحَاق (١).

قوله: وعن إياس بن معاوية المزني [إياس بن معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني، أبو واثلة البصرى كَانَ ثقة، وكَانَ قاضيا على البصرة، وله أحاديث، وكَانَ عاقلا من الرجال، فطنا، ولجده صحبة وَكَانَ يُضْرَبُ بِهِ المَثَلُ فِي الذَّكَاءِ، وَالدَّهَاءِ، وَالسُّؤْدُدِ، وَالعَقْلِ تُوُفِّي: سَنَةَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ وَمائَةٍ، كَهْلًا].

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة" الحديث، أي: ولو مقدار حلب شاة وهو بمعنى قوله في الحديث بعده: "فواق حلب ناقة" وهو هنا قدر ما بين رفع يديك عن الضرع وقت الحلب [وضمهما]، وقيل: هو ما بين الحلبتين واللّه تعالى أعلم.

٩٢٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قالَ فَذكرت قيام اللَّيْل فَقَالَ بَعضهم إِن رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ نصفه ثلثه ربعه فوَاق حلب نَاقَة فوَاق حلب شَاة رَوَاهُ أَبُو يعلى وَرِجَاله مُحْتَج بهم فِي الصَّحِيح وَهُوَ بعض حَدِيث (٢).


(١) أخرجه ابن أبي الدنيا في التهجد (٢٠٧)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٧١ رقم ٧٨٧). قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٥٢: رواه الطبراني في الكبير، وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في الضعيفة (٥٢٨٥) وضعيف الترغيب (٣٦٣).
(٢) أخرجه أبو يعلى (٢٦٧٧). قال الهيثمي في المجمع ٢/ ٢٥٢: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب (٣٦٤).