للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قوله: "ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله" أي: ولا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله، يقال: شق العصى أي فراق الجماعة ولم يرد الضرب بالعصى ولكنه جعله مثلا، وقيل: أو ولا تغفل عن أدبهم ومنهم من الفساد قاله ابن الأثير.

فروع: مقتضى كلام الروضة في باب التعزير أن الزوج له ضرب زوجته على ترك الصلاة، لكن في فتاوي ابن البارزي أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها، ويؤمر الصبي بقضاء الصلوات كما يؤمر بأدائها ما لم يبلغ فإذا بلغ لم يؤمر بها قاله الشيخ عز الدين في مختصر النهاية في باب الإنفاق وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي، فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته والأصح في زوائد الروضة أنه يجوز أن يصرف من ماله أجرة ما سوى الفرائض من القرآن والآداب، ويؤمر الصبي بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، ولا فرق بين الصبي والصبية فيجب على الآباء وإن علوا وعلى الأمهات والأوصياء والقوام تعليم الأطفال الطهارة من الصلاة والشرائع بعد السبع كتحريم الزنا واللواط والخمر والكذب والغيبة والنميمة والوظائف الدينية وحضور الجماعات وأن يضربوهم على تركها بعد العشر وعلى السيد أن يعلم رقيقه البالغ ما لا تصح الصلاة إلا به، أو يحكيه ليتعلم ولا يقتصر في ذلك على صيغة الأمر بل لا بد من التهديد قاله المحب الطبري؛ وفي أبي داود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل متى يصلي الصبي؟ قال: "إذا عرف شماله من يمينه"، والمراد عرف ما يضره وما ينفعه والله أعلم قاله الكمال الدميري (١).


(١) النجم الوهاج (٣/ ٣٧).